435 - وعن رجل أستأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي؟ قال: لا بأس (1).
436 - والمزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة (2).
437 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال: ذلك جائز (3).
438 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية، وعليهم خراج الرؤوس، يؤخذ منهم المائة ودون ذلك وأكثر، وكيف أعاملهم؟
قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد، فإنه ليس لهم ذمة (4).
439 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل (5) خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام؟
قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام