٤١٤ - أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال، ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ (١).
وقول الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (٢) قال: ذلك القمار، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (3) قال: نزل ذلك في الرجل يحمل على المشركين حتى يقتل (4).
415 - قال: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ألا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجاز شرطه عليهم (5).
416 - وقال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية (6).
417 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم (7).
418 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شري الخيانة والسرقة؟
قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (8).