الدونم هو ما مساحته الف متر مربع من الأرض.
دية قتل النفس هي ألف دينار شرعي. فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي.
الدينار الشرعي لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى زمن العلامة المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته (أوزان المقادير ص 132): بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف إن شاء الله تعالى من كاشف الغطاء والشيخ عبد الباسط وغيرهما، قال المجلسي ما لفظه: إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لان الأصل عدم التغير، ما لم يثبت خلافه، وأيضا لو كان لنقل إلينا، لعموم البلوى ولم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه، قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، وكذا غيره من علمائهم، وقد سمعت من الوالد العلامة (المجلسي الأول) أنه قال: رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن إه.
وعن الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية ولا اسلام، بل في الدرة البهية (ص 10) نقل حكاية الاجماع عن غير واحد، قال:
واتفق عليه العامة والخاصة إه.
أقول: ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم، وإلا فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف، إذ الشرعي منه غير العرفي، كما هو واضح، وكما ستعرف إن شاء الله تعالى.
والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والعلامة المجلسي، وقال: وهذا مما لا شك فيه، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، في رسالة التحقيق والتنقير، والسيد في العروة، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة، والمحقق النائيني