الشعيرة راجع بحثها في حبة الشعير، فقد استوفينا البحث فيها هناك.
الصاع الشرعي الذي هو مقدار زكاة الفطرة، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر، ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه، بل عن الانتصار الاجماع عليه، وتدل عليه الروايات التالية:
1 صحيحة زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (الوسائل م 1 ص 64) قال في الوسائل: قال الشيخ يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي. إنتهي. بل قال في زكاة مفتاح الكرامة (ص 94):
والظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية قال: ويشهد له قوله في التذكرة ما نصه: وقول الباقر عليه السلام: والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة، يكون تسعة أرطال بالعراقي، وعن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا:
والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي. إنتهى.
2 صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى: عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: (الفطرة) (1) بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي، قال فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة. (الوسائل م 2 ص 43).
3 صحيحة أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: