وهو ثمانية دوانيق بلا ريب، لأنه درهم وثلث شرعي، والدرهم الشرعي ستة دوانيق، وعن الفقه الرضوي التصريح بذلك، حيث قال على ما حكي عنه: إن أصابك دم فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان وزن الدرهم الوافي فلا يجب ليك غسله، ولا باس بالصلاة فيه اه. أقول: والمعني بمقدار الدرهم المعفو عنه، هو سعته كما هو واضح، لا وزنه.
وهو الدرهم البغلي، لان بعض الصحاب حدد مقدار المعفو بأقل من الدرهم الوافي، بل عن السيدين والشيخ الاجماع على تقدير الوافي والتحديد به، وبعضهم، كالفاضلين ومن تأخر عنهما، حدده بأقل من الدرهم البغلي، بل عن كشف الحق: انه مذهب الإمامية، وعن غير واحد التصريح بالاتحاد، فقد حكي عن المحقق في المعتبر أنه قال: والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين اه. وحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال: إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني الخ: بل في طهارة مفتاح الكرامة (ص 160): أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة اه. وقد تشعر بالمخالفة بين الدرهمين عبارة السرائر حيث قال على ما حكي عنه: إن الشارع عفا عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي، المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقول: دون قدر الدرهم البغلي المضروب، منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل، بينهما قريب من فرسخ، متصلة ببلد الجامعين، يجد فيها الحفرة دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم وسع من الدينار المضروب بمدينة السلام، المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة، وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي بغل، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما، وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي، وهذا غير صحيح، لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة. اه.