وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل لا إشكال فيه، لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف.
وهو أربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص 33) وهو كذلك، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية، فهو أربعة دراهم صيرفية ونصف.
وهو وزن ليرتين عثمانيتين، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا، ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية (ص 33) ولم نتحققه.
وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا وثلاث حبات متعارفة، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص 33) ولم نتحققه.
وزكاته ربع العشر (أي من الأربعين واحد) فيكون فيه قيراطان كما في زكاة العروة، قال: لان كل دينار عشرون قيراطا، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي لا الصيرفي، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية. ونص عليه غيرهما، والامر كما قالوا، بل هذا لا إشكال فيه، حيث عرفت، في مبحث الدينار الشرعي، أنه عشرون قيراطا شرعيا قطعا.
نصاب الغلات الأربع هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا.
وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا أيضا، حيث وقع التصريح بالثلاث مئة صاع في صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق إن شاء الله تعالى. ودلت عليه بقية الروايات هناك، إذ جعلت الوسق ستين صاعا، فالحكم في غاية الوضوح.
وهو الف ومئتا مد شرعي، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا، فإذا ضربنا الأربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي.