خالصة كما في الدرة البهية (ص 34) وكما في الدر الثمين (ص 390) ويعني بالحب القمح، ولم نتحقق هذا الوزن، إلا أن السيد ضابط، نعم نحن في شك من الغش الذي لم يتحققه السيد بنفسه. وبكلامه يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه يبلغ عشرين مجيديا ونصفا إلا نصف درهم.
وزكاة هذا النصاب خمسة دراهم شرعية، اي ربع العشر، وقد عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أنها مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي، وأنها أربعة دراهم صيرفية إلا 4 حبات قمح.
النصاب الثاني للفضة هو أربعون درهما شرعيا مسكوكا إجماعا.
هو ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا كما في رسالة التحقيق والتنقير والدرة البهية " ص 34 " وهو كذلك، لأنك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن الدرهم الشرعي وثلاثة أسباعه هي مثقال شرعي، فإذا ضربنا 28 في 3 أسباع يحصل 84 سبعا، فإذا قسمناها على 7 يخرج 12 فإذا أضفنا 12 إلى 28 يبلغ ذلك 40 درهما شرعيا، وهو المطلوب. وإن شئت فقل: إن الأربعين درهما شرعيا إذا ضربناها في 48 شعيرة " وهو مقدار الدرهم الشرعي " يحصل 1920 شعيرة، والثمانية والعشرون مثقالا شرعيا إذا ضربناها في 68 شعيرة وأربعة أسباع " وهو مقدار المثقال الشرعي " يحصل ذلك، كما ترى:
وهو واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير (ص 4) وزكاة