2 صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله، فقلت كم الوسق؟ قال: ستون صاعا. الحديث (الوسائل م 2 ص 23) 3 صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مئة صاع ففيه العشر. (الوسائل م 2 ص 23) 4 صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م 2 ص 23 " 5 صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الأرض.
إلى أن قال: وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله. الحديث (الوسائل م 2 ص 23) 6 صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م 2 ص 23 " 7 صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم. إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد. " الوسائل م 2 ص 23 ". إلى غير ذلك من الاخبار التي تركناها لوضوح الحكم.
وبقية مقادير الوسق تقدمت في مبحث نصاب زكاة الغلات، وفي مبحث الصاع، فلا معنى لتكرارها.
الويبة: من الأوزان القديمة: " كطيبة " كما في رسالة السيد الشبري، وضبطها في القاموس في مادة مكك بفتح الواو وسكون الياء وهي اثنان وعشرون مدا، أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله كما في رسالة السيد الشبري والقاموس في موضعين والمنجد. قال السيد: ولم يعتن النقلة بضبطها استغناء عنها بغيرها. فلا وقع