الرطل العراقي المستعمل في لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام والأصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها، بل في مفتاح الكرامة " ص 95 ": المشهور بل كاد يكون إجماعا، بل في زكاة الجواهر: الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما، واحد وتسعون مثقالا، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه. ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور، وفي رسالة المجلسي " ص 138 " نقل أن العلامة، في بحث الغسل والفطرة، وافق المشهور، قال: لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إه. وهو كذلك.
ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد، وكلامه ليس بشئ بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين، بذلك، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الأوزان حتى يقبل قوله، ولذا قال في الجواهر: قيل: إنه سهو من قلمه الشريف " يعني العلامة " أو انه تبع فيه بعض العامة الخ إه.
وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني الآتية في مبحث الصاع الشرعي، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي، بعضهم يقول: " الفطرة ظ "