وقد عرفت في مبحث المتر أن الدرجة هي 111، 111 مترا وتسع المتر (وهو لم يذكر التسع هناك) فإذا قسمناها على 60 يخرج 1851 ويبقى 51 مترا وتسع المتر على 60 " اي خمسة أسداس المتر وشئ يسير ". والله العالم.
النش هو 20 درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الأوقية الشرعية.
وفي مختار الصحاح: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، كما يقال للخمسة: نواة. إه ونص على ذلك مرة أخرى في مبحث (ن وي) فقال: النواة خمسة دراهم، كما يقال للعشرين نش إه. فالمسألة لا اشكال فيها.
النصاب الأول للذهب هو عشرون دينارا شرعيا اجماعا، الا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على ما نقل عنهما، وإن كان في خلاف الثاني نظر. وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص الكثيرة الدالة على مذهب المشهور، وحجتهما موهونة كما حرر في محله، فراجع.
وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها، وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي.
وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص 32) ونقله (ص 12) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي. أقول والامر كذلك، لأنك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وقد عرفت أن المثقال درهم ونصف صيرفي، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح. وإن شئت فقل: إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو 72 قمحة بلا إشكال، فإذا ضربناها في 20 دينارا، وهو مقدار النصاب، يحصل 1440 فإذا قسمناها على 64 قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج 22 درهما ونصف، وهذه عملية القسمة: