(إن 5 / 3 القمحة تساوي نصفها وعشرها. لان النصف هو 1 / 2 ب أو 5 / 10، والعشر هو 1 / 10 ومجموعهما 6 / 10 ستة أعشار أو 3 / 5).
فقد ضربنا الأربعة دراهم في 50 قمحة فحصل مئتان، وضربناها في خمسي القمحة فحصل 8 أخماس، فقسمناها على 5 فخرج قمحة و 3 أخماس (اي نصف وعشر) فجمعناها مع المئتين.
والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الأول للفضة هي مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في زكاة الوسيلة الجامعة أيضا (ص 204) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا، وكذلك في الحساب، لان المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي 252 قمحة كما ترى:
والخمسة دراهم شرعية هي أربعة دراهم صيرفية الا أربع قمحات، لأنا إذا قسمنا هذه القمحات على 64 (وهو وزن الدرهم) يخرج 3 دراهم و 60 قمحة كما ترى:
والعشرة دراهم شرعية هي خمسة مثاقيل صيرفية وربع كما أرسله غير واحد إرسال المسلمات ومنهم المحقق النائيني في وسيلتيه، وهو كذلك كما عرفت من حساب الخمسة دراهم.
والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث (التي هي أكمل من الأربعة الدراهم