حنوط الميت يستحب أن يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث درهم من الكافور، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي.
خمس النصاب الأول للذهب هو نصف دينار شرعي (تثبت في العشرين دينارا التي هي النصاب الأول للذهب) وهو نصف مثقال شرعي، والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال، والدينار، والنصاب.
وللذهب نصابان: عشرون دينارا شرعيا وفيه نصف دينار شرعي، وأربعة دنانير وفيه قيراطان (والدينار عشرون قيراطا) وهكذا، اي كلما زاد أربعة دنانير ففيها قيرطان.
فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما (اي من كل أربعين واحد) وليس في الأقل من عشرين دينارا شئ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ أربعة دنانير، وليس فيما بعد الأربعة شئ حتى يبلغ أربعة أخرى وهكذا..
خمس النصاب الثاني للذهب هو قيراطان (تثبت في الأربعة دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب، والدينار عشرون قيراطا، فمن الأربعين واحد كالنصاب الأول).
وبقية التفاصيل في مبحث الدينار ونصاب الفضة.
خمس النصاب الأول للفضة هو خمسة دراهم شرعية (تثبت في المئتي درهم التي هي النصاب الأول للفضة).
والدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وللفضة نصابان:
مئتا درهم، وفيها خمسة دراهم، وأربعون درهما وفيها درهم واحد، وليس فيها بين النصابين شئ.