تماما.
وقد عرفت في الأوقية الكويتية، أن الأوقية الكويتية والثلث تكون صاعا (فطرة) وتزيد حوالي التسعين غراما (المئة غرام عشر كيلو، نصف أوقية كيلو) وحيث عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم وعرفت أن الدرهم 3 غرامات وخمس تعرف أن الصاع 2948 غراما وخمس وثلاثة أثمان إلا خمس الثمن فهو ثلاثة كيلوات إلا 51 غراما ونصفا تقريبا، والخمسون غراما ربع أوقية الكيلو، فمن دفع الفطرة ثلاثة كيلوات إلا ربع أوقية برئت ذمته) كما يظهر من ضرب هذه الدراهم بهذه الغرامات.
الصاع العراقي:
وقع في كلام السيد الشبري في رسالة الأوزان، ونص على أن المراد به الصاع الشرعي المعبر به في الفطرة.
الصاع المدني وقع في كلام السيد الشبري أيضا، وقال: إنه هو المعبر عنه بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار وأنه ستة أمداد.
وقد عرفت قريبا أن صاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد.
الصاع المكي وقع في كلام السيد الشبري أيضا فقال: وربما قيل: وصاع مكي، وليس ببعيد، ونص على أنه ضعف العراقي فيكون هذا الصاع ثمانية أمداد لأنه أراد بالعراقي الشرعي كما نص عليه، والله العالم.
دفع اشكال قال في الدرة البهية (ص 41) ما حاصله: ان الصاع والمد مكيالان