ونسبته إلى المثقال الصيرفي نسبة السبعة إلي العشرة كما في رسالة السيد الشبري، لكن عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية أن المثقال الصيرفي هو درهم ونصف درهم صيرفي، فنسبته إليه نسبة الاثنين إلى الثلاثة، أو الثلثين إلى الواحد، وقد نبه إلى ذلك العلامة الأمين في الدرة البهية (ص 8)، ونبه إليه قبله المحقق الثاني فقال على ما نقل عنه: والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف (وقد نبه إليه في حلية الطلاب، وفي كشف الحجاب (ص 86) من غيرنا.) وقد اختبرنا هذا بنفسنا فراجع مبحث الأقة. فالدرهم الصيرفي هو ثلثا المقال الصيرفي.
والدرهم الصيرفي هو 16 قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص 8) قال:
والقيراط أربع حبات، أو أربع قمحات، فالدرهم أربع وستون حبة إلخ.
ونقل ذلك (ص 11: عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت في كتابه الكفاية لذوي العناية، وهو من العامة، ويريد بالحبة القمحة، والقيراط هو الحمصة كما عرفت في مبحثهما، وهذا كله لا إشكال فيه ولا ريب.
والدرهم الصيرفي زنته زنة الدرهم البغلي كما في رسالة السيد الشبري، وهذا غير صحيح، لأنك عرفت أن الدرهم الصيرفي 64 قمحة، وأن الدرهم الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع البغلي، خمسون قمحة وخمسان، فثلثها 16 قمحة و 4 أخماس، فإذا جمعناها معها كانت 67 قمحة وخمس قمحة، وهو وزن الدرهم البغلي.
وكل درهم وثمن متعارف هو مثقال شرعي كما في الدرة البهية (ص 18) وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي 96 قمحة، فالشرعي 72 قمحة، والدرهم المتعارف 64 قمحة، وثمنها 8 قمحات، فإذا جمعناها مع 64 تكون 72 وهو مقدار المثقال الشرعي.
وكل سبعة دراهم ونصف متعارفة تعادل سبعة مثاقيل إلا ثلث مثقال شرعية كما في الدرة البهية (ص 26) وهو كذلك، لان سبعة دراهم ونصف متعارفة هي 480 قمحة، والستة مثاقيل وثلثان هي 480 قمحة كما ترى: