والوزنة أربع وثمانون أقة اسلامبولية، لأنها أربع وعشرون حقة بقالي، والحقة البقالي ثلاث أقق اسلامبولية ونصف كما عرفت في مبحث الحقة البقالي، وهذه صورة الضرب:
وهي مئة وسبعة كيلوات ونصف وعشرون غراما، لان الحقة البقالي 4480 غراما فإذا ضربناها في 24 حقة يحصل ذلك كما ترى:
وقد تطلق الوزنة على 24 حقة اسلامبولية كما في منهاج الصالحين لسيدنا الأستاذ الحكيم مد ظله " ص 243 " من الطبعة الأولى.
الوسق: المذكور في كلمات الشارع والمتشرعة في باب الزكاة (كقفل كما عن بعضهم وكفلس كما عن المصباح المنير، وبفتح الواو كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وجماعة وضبطها في القاموس بالفتح وسكون السين أيضا) هو ستون صاعا شرعيا إجماعا كما عن الغنية والتذكرة، بل في الجواهر: لا خلاف فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه. إنتهى، وأقول: تدل عليه النصوص التالية:
1 رواية الأعمش الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب وبجهالة غير واحد، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: الزكاة فريضة واجبة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد. الحديث (الوسائل م 2 ص 9).