تنبيه ذكر في كشف الحجاب (ص 86) أن الدرهم ستة دوانيق، ويريد بالدرهم الصيرفي، لأنه قدره بستة عشر قيراطا، ولأنه لا يعرف الشرعي، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي، وهو أنقص من الصيرفي بكثير، فالصيرفي 64 قمحة، والشرعي خمسون قمحة وخمسان.
الدرهم الطبري الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان هو أربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي.
وهو ثلثا الدرهم الشرعي، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا.
وهو نصف الدرهم البغلي، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال.
وهو اثنتان وثلاثون شعيرة، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته، وهو واضح، لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال، والدرهم الطبري أربعة دوانيق بلا اشكال وهو 33 قمحة ونصف، ونصف خمس القمحة، لأنه نصف الدرهم البغلي، والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي.
وهو تسعة قراريط وثلث شرعية، كما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لأنه نصف البغلي، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك.
الدرهم الوافي الذي حدد الدم المعفو عنه في الصلاة بكونه أقل منه سعة لا وزنا غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وغير دم نجس العين، ودم الميتة، ودم غير المأكول إلا الانسان، ففي هذه الموارد الستة لا يعفى عن الدم وإن كان أقل من الدرهم الوافي هو وزنا درهم وثلث شرعي بلا اشكال ولا خلاف كما عرفت في مبحثي الدرهم البغلي والدرهم الشرعي، لان البغلي هو عين الوافي كما عرفت وتعرف إن شاء الله تعالى