وكل تسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية كما في في الدرة (ص 18 وص 35)، وهو كذلك. لأنا إذا ضربنا 9 في 64 يكون الحاصل 576 قمحة، وإذا ضربنا 8 في 72 يكون الحاصل 576 قمحة أيضا.
وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة (ص 18)، وهو كذلك، لأنك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية، فالتسعون ثمانون، والتسع مئة ثمان مئة، وهكذا.
والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة اجزاء من المئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب (ص 113) وهو غلط. لأنه ذكر أن القيراط (وهو 4 قمحات بلا ريب) هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام (أي هو خمس الغرام) فالدرهم الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون 3 غرامات وعشرين جزءا من مئة جزء من الغرام، (أي وخمسا) لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس، وإن شئت فقل:
إذا ضربنا 4 قمحات في 16 يحصل 64 قمحة وهي وزن الدرهم، وهي نفسها وزن ثلاثة غرامات وخمس.
وهذا لا ينبغي الارتياب فيه. فالنصف درهم غرام وستون جزءا من مئة جزء من الغرام، أعني: هو غرام ونصف وعشر الغرام (غرام و 3 / 5 الغرام). والربع درهم 80 جزءا من مئة جزء من الغرام، أي هو ثلاثة أرباع الرام ونصف عشر الغرام (1 / 20 من الغرام).
فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر. وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب (ص 204) من أن الدرهم ثلاثة غرامات و 8 / 39، قال: فالستة عشر غراما خمسة دراهم، وقد عرفت ما فيه.