وثلاثون مثقالا ونصف مثقال، لأنه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا. ولعل لفظ النصف سقط من قلمه. وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال.
وهو مئة ومثقالان وثلاثة أثمان المثقال بالصيرفي كما في رسالة الأوزان للسيد الشبرى، أقول: قد عرفت أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب، فإذا أضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا، وتكون مئة ومثقالين وربعا و 12 قمحة، والربع و 12 قمحة هي ثلاثة أثمان.
وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه وهذه صورة الحساب:
جمعنا 12 و 12 و 6 فصارت 30 حبة فهي ربع درهم (24 حبة) و 6 حبات وضعنا الربع مع الربع الاعلى فصارا نصفا، ثم جمعنا الاعداد الصحيحة.
الرطل المكي المستعمل في لسان الأئمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به. منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة ابن أبي عمير التي تلقاها الأصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في تحديد الكر، حيث قالت المرسلة: الكر من الماء، الذي لا ينجسه شئ، الف ومئتا رطل، وقالت الصحيحة: والكر ست مئة رطل، فحملوا أرطال المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة.