أو بطريقة ثانية 3 غرامات وخمس تساوي 3 وجزأين من عشرة اي: 2 و 3 و 139 وثمن تساوي 139 و 125 جزءا من ألف جزء اي 125 و 139 وبضربها نحصل على:
الرطل المدني المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا. وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف، ظاهرا، في ذلك.
وتدل على ذلك روايتان:
الأولى رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني