واحد وتسعون مثقالا، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا إلخ. وفي رسالة المجلسي (ص 137): والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا.
وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى، والعلامة في بحث الغسل والفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إلخ. وقال في زكاة مفتاح الكرامة (ص 95):
والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا، إلى أن قال: والمخالف إنما هو العلامة في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا، إلى أن قال: وقد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده، يعنى العلامة وقال بعضهم: الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة الخ..
وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الأوزان (ص 143) وكاشف الغطاء، وهو كذلك لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف.
وهو يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية (ص 27 و 28) قال: لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة. انتهى وهو كذلك، لان الأقة الاسلامبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك، فنصفها