بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي، قال: فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة. انتهى. (والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم) فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع المجموع، مئة وثلاثين درهما، وهذه صورة الحساب:
هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور.
وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، ولا خلاف ظاهرا في أن الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما، فثلثاه مئة وثلاثون درهما، والوجهان لا غبار عليهما، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا.
وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي (ص 137) وهو كذلك كما ستعرف هناك.
وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى، كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 137) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها.
وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا: حيث قال: فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما