لبن المرضعة يحرم مطلقا:
التغذية بلبن المرضعة محرم، سواء أكان شربا أو وجورا (1) أو سعوطا (2)، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه، ويبلغ قدر رضعة، لأنه يحصل به ما يحصل بالارضاع من انبات اللحم، وانشاز العظم، فيساويه في التحريم.
اللبن المختلط لبن المرأة بطعام، أو شراب، أو دواء، أو لبن شاة أو غيره، وتناوله الرضيع فإن كان الغالب لبن المرأة حرم، وان لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم.
وهذا مذهب الأحناف، والمزني، وأبي ثور قال ابن القاسم من المالكية: " إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره، ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة ".
ويرى الشافعي، وابن حبيب، ومطرف، وابن الماجشون من أصحاب مالك: انه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن، أو كان مختلطا لم تذهب عينه.
قال ابن رشد. وسبب اختلافهم: هل يبقى للتبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره، أم لا يبقى به حكمها؟ كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر.
والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء، هل يطهر إذا خالطه شئ من الطاهر (3)؟.
صفة المرضعة:
والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم، هي كل امرأة در اللبن من ثدييها،