3 - أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لأنها جدة كذلك.
4 - أخت الام، لأنها خالة الرضيع.
5 - أخت زوجها - صاحب اللبن - لأنها عمته.
6 - بنات بنيها وبناتها، لأنهن بنات اخوته وأخواته.
7 - الأخت، سواء أكانت أختا لأب وأم. أو أختا لأم، أو أختا لأب (1).
الرضاع الذي يثبت به التحريم:
الظاهر أن الارضاع الذي يثبت به التحريم، هو مطلق الارضاع.
ولا يتحقق إلا برضعة كاملة، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين، فان ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة، ولا يؤثر في الغذاء.
قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه الجماعة إلا البخاري.
والمصة هي الواحدة من المص. وهو أخذ اليسير من الشئ، يقال أمصه ومصصته، أي شربته شربا رقيقا. هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا.
وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي:
1 - أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الارضاع في الآية.
ولما رواه البخاري، ومسلم، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت: " قد أرضعتكما ".
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك فقال: " وكيف، وقد قيل؟ دعها عنك ".
فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات، وأمره