وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه. وما اصطلحوا عليه حال، غير مؤجل.
والدية المغلظة مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
لما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة عن قبة بن أوس، عن رجل من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم، قال:
" ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصا، والحجر فيه دية مغلظة:
مائة من الإبل، منها أربعون من ثنية (1) إلى بازل عامها، كلهن خلفة ".
والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها، لان الشارع ورد بذلك، وهذا سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه، لأنه من بات المقدرات.
تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام وفي الجناية على القريب:
ويرى الشافعي وغيره: أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي الجناية على ذي الرحم المحرم، لان الشرع عظم هذه الحرمات، فتعظم الدية بعظم الجناية.
وروي عن عمر، والقاسم بن محمد، وابن شهاب: أن يزاد في الدية مثل ثلثها.
وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب، لأنه لا دليل على التغليظ، إذ أن الديات يتوقف فيها على الشارع، والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع.
على من تجب:
الدية الواجبة على القاتل نوعان:
1 - نوع يجب على الجاني في ماله (2)، وهو القتل العمد، إذا سقط القصاص.