في ذلك المالكية، لان كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء، وبأي صورة من الصور، يعتبر محاربا مستحقا لعقوبة الحرابة.
عقوبة الحرابة:
أنزل الله سبحانه في جريمة الحرابة قوله:
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم ". (1) فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد، لقوله سبحانه:
" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ".
وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين، فأسلموا فإن الاسلام يعصم دماءهم وأموالهم وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي قبل الاسلام ما يستوجب العقوبة:
" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ". (2) فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الاسلام، ومعنى يحاربون الله ورسوله، أي يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب، وفوضى وخوف وقلق، ويحاربون الاسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لها. فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب الله تعالى ولرسوله، كقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا ". (3) فالمحاربة هنا مجازية.
قال القرطبي: يحاربون الله ورسوله، استعارة، ومجاز، إذ الله سبحانه