كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس ".
وعن جابر رضي الله عنه: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الاسلام: فإن تابت، وإلا قتلت.
فأبت أن تسلم، فقتلت ". أخرجه الدارقطني والبيهقي (1).
وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الاسلام. ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد.
وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت. فقال أبو حنيفة:
إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ولكن تحبس، وتخرج كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها الاسلام، وهكذا حتى تعود إلى الاسلام، أو تموت، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء.
وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا: إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد، سواء بسواء، لان آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل، ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن:
" أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها ".
وهذا نص في محل النزاع.
وأخرج البيهقي، والدارقطني، أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها " أم قرفة " كفرت بعد إسلامها، فلم تتب، فقتلها.
وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب، لأجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال. ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة، فقال: " ما كانت هذه لتقاتل ".
ثم نهى عن قتلهن.
والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء. فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة، فكذلك يقام عليها حد الردة، ولافرق.