وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا، فلا شئ عليه، لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال ".
بم يثبت حد القذف:
الحد يثبت بأحد أمرين:
1 - إقرار القاذف نفسه.
2 - أو بشهادة رجلين عدلين.
عقوبة القاذف الدنيوية:
يجب على القاذف - إذا لم يقم البينة على صحة ما قال - عقوبة مادية، وهي ثمانون جلدة. وعقوبة أدبية، وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم بفسقه لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس.
وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله سبحانه وتعالى:
" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم ".
وهذا متفق عليه بين العلماء إذا لم يتب القاذف.
بقي هنا مسألتان اختلف فيهما العلماء:
(المسألة الأولى) هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أو لا؟
(المسألة الثانية) إذا تاب القاذف، هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أولا؟.
أما المسألة الأولى فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن وجب عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر، أو على النصف منه؟.
لم يثبت حكم ذلك في السنة، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف، فعقوبته أربعون جلدة، لأنه حد يتنصف بالرق، مثل حد الزنا. يقول الله سبحانه:
" فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (1)