الحد. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ". فأمر به فرجم.
فأنزل الله عز وجل:
" يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم " إلى قوله: " إن أوتيتم هذا فخذوه ".
يقولون: " ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ".
فأنزل الله تبارك وتعالى:
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ".
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ".
قال: " هي في الكفار كلها ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود (1).
رأي الفقهاء:
حكى صاحب البحر الاجماع على أنه يجلد الحربي.
وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن