وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية " الشيخ والشيخة " إلخ الحديث.
شروط الاحصان:
يشترط في المحصن الشروط الآتية:
1 - التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا. فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد. ولكن يعزر.
2 - الحرية: فلو كان عبدا أو أمة فلارجم عليهما لقول الله سبحانه في حد الإماء:
" فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " والرجم لا يتجزأ.
3 - الوطء في نكاح صحيح: أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطء فيه ولو لم ينزل. ولو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الاحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم.
وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.