وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون - ولم ينكره أحد - فالصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك - والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام - وعثمان رضي الله عنه إلى مصر - وعلي رضي الله عنه إلى البصرة. و والشافعية يرون انه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما، واشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لان المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك، فعل.
وإذا غربت المرأة، فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت، وتكون من مالها.
2 - وقال مالك والأوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني، دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها لا تغرب، لأن المرأة عورة.
3 - وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى.
حد المحصن:
وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه (1) إذا زنا حتى يموت، رجلا كان أو امرأة. واستدلوا بما يأتي:
1 - عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه.