فهو أحق، لان السفر بالولد الطفل - ولا سيما إذا كان رضيعا إضرار به وتضييع له، هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره.
وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد لاخر للإقامة والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما، فالمقيم أحق. وإن كان هو وطريقه آمنين، ففيه قولان: وهما روايتان عن أحمد رحمه الله.
(إحداهما) أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، وقضى به شريح.
(والثانية) أن الام أحق.
وفيها قول ثالث: إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به وإن كان الام فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به. وان انتقلت إلى غيره فالأب أحق.
وهذا قول أبي حنيفة.
وحكوا عن أبي حنيفة رحمه الله، رواية أخرى: أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق، وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق، وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه.
فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له، والأنفع الإقامة أو النقلة. فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي. ولا تأثير لإقامة ولا نقلة.
هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الاخر، وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه. والله الموفق.
أحكام القضاء (1):
وللقضاء الشرعي أحكام يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلها، وللكثير من هذه الأحكام دلالات وقواعد صدرت عنها ومبادئ قررتها، ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام.
الحكم الأول: وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية بتاريخ 10 إبريل 1932 وتأيد من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 29. مايو سنة 1932 وهو