لام فالعمة لأب، ثم خالة الام، فخالة الأب، فعمة الام، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كل منهن.
فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم، من الرجال على حسب الترتيب في الإرث.
فينتقل حق الحضانة إلى الأب، ثم أبي أبيه، وإن علا، ثم إلى الأخ الشقيق، ثم إلى الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، ثم الغم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب.
فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس أهلا للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة.
فيكون للجد لام، ثم للأخ لام، ثم لابن الأخ لام، ثم للعم لام، ثم للخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لام. فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة تقوم بتربيته.
وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو، لان حضانة الطفل أمر لابد منه، وأولى الناس به قرابته، وبعض القرابة أولى من بعض.
فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداءا، فإذا لم يكونوا موجودين، أو كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة، انتقلت إلى الأقرب فالأقرب.
فإن لم يكن ثمة قريب، فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة.
شروط الحضانة:
يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه، الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة، وهذه الشروط هي:
1 - العقل: فلا حضانة لمعتوه، ولا مجنون، وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسه، فلا يفوض له أمر تدبير غيره، لان فاقد الشئ لا يعطيه