يقضي برفض دعوى أب طلب ضم ابنته الصغيرة إليه، لإقامة أمها وهي زوجته في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما، وفيه عقد زواجها، وهذا يسقط حقها شرعا في الحضانة.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقها أن الام أحق بالحضانة قبل الفرقة وبعدها.
وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة، وعلى الأب إذا أراد ضم الصغير إليه أن يطلب دخول أمه في طاعته ما دامت الزوجية قائمة، فإن لم يفعل وطلب ضم الصغير وحده كان ظالما ولا يجاب إلى طلبه، لان ذلك يفوت على الام حضانته وحق رويته.
وهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة:
" إذا انتقلت أم الصغير بولدها ولو إلى مكان بعيد فليس للأب حق نزعه منها ما دامت الزوجية قائمة. لان له عليها سلطان الزوجية وإدخالها في طاعته، فيضمه بضمها إليه. وكذلك المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة ".
الحكم الثاني: وقد صدر من محكمة ببا الجزئية في 25 مايو سنة 1931 وتأيد استئنافيا من محكمة بني سويف الكلية في 20 يوليو سنة 1931 وقد قرر هذه القاعدة:
" يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير إليه، لعدم تمكنه من الحضور من بلده إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته والعودة قبل الليل، ما دامت الام مقيمة في بلد هو وطنها، ولم يكن بينه وبين بلد الأب التي ابتعد هو عنها تفاوت كبير يمنعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى بلده قبل الليل، سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرداته أم بغير إرادته ".
لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال.
ويؤخذ من وقائع هذه الدعوى. أن المدعي كان قد تزوج المدعي عليها في بلدها بني مزار، ثم رزقت منه حال قيام الزوجية ببنت وطلقت منه في البلد المذكور وانتهت عدتها بوضع الحمل، ثم أقامت المدعي عليها دعوى بمدينة نبا وأخذت عليه حكما من محكمتها بحضانة الصغيرة بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1930 حين كان المدعي مقيما ببني مزار، وانتهى الامر بإقامته بأسيوط بحكم