قال أبو حنيفة وداود: لا يلاعن، لان اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود، لقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (1) ".
وقال مالك والشافعي: له أن يلاعن، لان الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش.
هل اللعان يمين أم شهادة؟
يرى الامام مالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين، وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس: " لولا الايمان لكان لي ولها شأن ".
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة، واستدلوا بقول الله تعالى " فشهادة أحد هم أربع شهادات بالله " وبحديث ابن عباس المتقدم. وفيه:
" فجاء هلال فشهد، ثم قامت فشهدت ".
والذين رأوا أنه يمين، قالوا: انه يصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين، أو أحدهما، أو عدلين، أو فاسقين، أو أحدهما.
والذين ذهبوا إلى أنه شهادة. قالوا: لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين.
فأما العبدان، أو المحدودان في القذف، فلا يجوم لعانهما. وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والاخر ليس من أهلها.
قال ابن القيم: والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار، لاقتضاء الحال تأكيد الامر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع:
(أحدها) ذكر لفظ الشهادة.
(الثاني) ذكر القسم أسماء الرب سبحانه، وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى، وهو اسم الله جل ذكره.
(الثالث) تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من أن واللام،