الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها. يقول الله سبحانه: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ".
ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين.
ولا يشترط أن يكونا من أهلهما، فإن كانا من غير أهلهما جاز، والامر في الآية للندب، لأنهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، وأعلم بالحال من جانب آخر.
وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الابقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما.
وهذا رأي علي، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر.
وقد تقدم ذلك في فصل سابق (1)