أما الأحناف: فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك.
وأنها متبرعة، والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي، والزوج صار بالخلع أجنبيا.
قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهي في العدة. لا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور، بدل الخلع، وثلث تركتها، وميراثه منها. لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض موتها وتسمي له بدل خلع باهظا، يزيد عما يستحقه بالميراث. فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتها، وردا لقصد المتواطأ عليه. قلنا: إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ إلا أقل الأشياء الثلاثة. فإن برئت من مرضها ولم تمت منه، فله جميع البدل المسمى، لأنه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت.
أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه، بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها، لأنه في حكم الوصية.
والذي عليه العمل الان في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة 1946:
أن للزوج الأقل من بدل الخلع، وثلث التركة التي خلفتها زوجته، سواء أكانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها، إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث، وغير الوارث - ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد.
وعلى هذا، فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأكثر من نصيبه ومنعها من ذلك.
هل الخلع طلاق أم فسخ:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن، لما تقدم في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذ الحديقة وطلقها تطليقة ".
ولان الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق، مما ليس يرجع إلى اختياره. وهذا راجع إلى الاختيار، فليس بفسخ.
وذهب بعض العلماء، منهم أحمد، وداود من الفقهاء، وابن عباس، وعثمان، وابن عمر من الصحابة: إلى أنه فسخ. لان الله تعالى ذكر في كتابه