يصير المرأة أجنبية عن زوجها. وإذا صارت أجنبية عنه، فإنه لا يلحقها الطلاق.
وقال أبو حنيفة: المختلعة يلحقها الطلاق، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها.
عدة المختلعة:
ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة. ففي قصة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها ". رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات.
وإلى هذا ذهب عثمان، وابن عباس، وأصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب إسحق بن راهويه، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة: فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض، ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء.
وقال ابن القيم: هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله ابن عمر، والربيع بنت معوذ، وعمها وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي تخبر عبد الله بن عمر، أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان. فجاء عمها إلى عثمان، فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل، ولا ميراث بينهما. ولا عدة عليها. إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة. خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا.
ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب - الناسخ والمنسوخ - أن هذا إجماع من الصحابة..
ومذهب الجمهور من العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض.