وبذل تكاليف الزواج، والزفاف، وأنفق عليها، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود، وطلبت الفراق، فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت.
وإن كانت الكراهية منهما معا: فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته، وإن طلبت الزوجة الفرقة، فبيدها الخلع وعليها تبعاته كذلك.
قيل إن الخلع وقع في الجاهلية. ذلك أن عامر بن الظرب زوج ابنته ابن أخيه، عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه، نفرت منه، فشكا إلى أبيها، فقال:: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها.
تعريفه:
والخلع الذي أباحه الاسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها. قال الله تعالى: " هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن " (1).
ويسمى الفداء، لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها.
وقد عرفه الفقهاء بأنه " فراق الرجل زوجته يبدل يحصل له ".
والأصل فيه ما رواه البخاري، والنسائي، عن ابن عباس. قال: " جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين (1) ولكني أكره الكفر في الاسلام.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم.
فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ".
ألفاظ الخلع:
والفقهاء يرون أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه. أو لفظ يؤدي معناه. مثل المبارأة والفدية. فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا