أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ٩١
4 - ثم أخرجه ابن ماجة والطيالسي (1068) وأحمد (4 / 7) عن حذيفة بن أسير وفيه عندهم الزيادة الرابعة والخامسة. وكذا عندهم السادسة: إلا الطيالسي.
5 - ثم رواه ابن ماجة وأحمد (4 / 64 - 5 / 376) عن مجمع بن حارثة الأنصاري وقال البوصيري في " الزوائد ".
" إسناده صحيح "، ورواه ثقات ".
وفيه الزيادة الرابعة " وعن ابن ماجة التاسعة.
6 - ثم رواه الترمذي وابن ماجة عن عبد الله. بن عمر مثل حديث أبو هريرة المختصر عند الترمذي. وإسناده صحيح أيضا 7 - ثم أخرجه أحمد (4 / 264 - 263) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ " إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له (1).
وإسناده حسن.
وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب " هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من محققي المذاهب، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد، قال في " زاد المعاد " (1 / 205، 206):
" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق:

(1) قلت: في هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلما، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي - فذكر القصة وفيها - وقال النجاشي:
أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه ".
أخرجه أبو داود والبيهقي باسناد صحيح كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في " تخريج الأحياء " (2 / 200) وله " شاهد من حديث أبن مسعود. أخرجه الطيالسي (346)، وله شواهد أخرى في مسند أحمد (5 / 290 و 292)
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست