وأحمد (4 / 128، 129) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا، وهو حسن في الشواهد.
وفي الباب عن أبي هريرة ب، وتقدم في " الفقرة الخامسة " الحديث الأول، ويأتي أيضا في " الثامنة والتاسعة، وعن عبادة ويأتي في " العاشرة ".
السابعة: الموت بداء البطن، وفيه حديثان:
1 - "... ومن مات في البطن فهو شهيد ".
رواه مسلم وغيره، وتقدم بتمامه في " الخامسة ".
2 - عن عبد الله بن يسار قال:
" كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذ كروا رجلا توفي، مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره "؟ فقال الآخر: بلى وفي رواية " صدقت ".
أخرجه النسائي (1 / 289) والترمذي (2 / 160) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم 728 - موارد) والطيالسي (1288) وأحمد (4 / 262) وسنده صحيح.
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ".
أخرجه البخاري (6 / 33 - 34) ومسلم (6 / 51) والترمذي (2 / 159) وأحمد (2 / 325، 533) من حديث أبي هريرة.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت:
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (1) له عن فراشه، فقال:
أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا