ماجة (2 / 185 - 186) وابن حبان في صحيحه (1616 - موارد) والحاكم (1 / 52 3) وأحمد (5 / 446) وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد "! ووافقه الذهبي!
ولست أشك في صحة متنه، لان له شواهد كثيرة، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم. قال المنذري وتبعه الهيثمي (5 / 300):
" ورواته محتج بهم في الصحيح ".
وروى أحمد (4 / 7 15) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ:
" الميت من ذات الجنب شهيد ".
وسنده حسن في الشواهد، وقد جاءت هذه الجملة في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " 7 أخرجه أحمد (2 / 441 - 442) وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم:
" القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق (1) شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة ".
قال في " مجمع الزوائد " (2 / 317 - 301):
" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق ".
فقد زاد فيه أحمد في رواية له:
" والسل ".
ورجاله موثقون، وحسنه المنذري كما سبق، وله شاهد آخر في " المجمع ".