لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (1) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (2) إلى الجنة) ".
أخرجه أحمد (4 / 201 - 5 / 323) والدارمي (2 / 208) والطيالسي (582) وإسناده صحيح.
وله في " المسند " (4 / 315، 317، 328) طرق أخرى.
وفي الباب عن صفوان بن أمية عند الدارمي والنسائي (1 / 289) وأحمد (6 / 465) - 466).
وعن عقبه بن عامر 7 عند النسائي (2 / 62 - 63).
وعن راشد بن حبيش عند أحمد (3 / 289)، ورجاله ثقات، وقال المنذري في " الترغيب " (2 / 201): " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.
وعن جابر بن عتيك ويأتي لفظه في الفقرة الآتية:
الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (3) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا:
" الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (4) شهيدة ".
أخرجه ملك (1 / 232 - 233) وأبو داود (2 / 26) والنسائي (1 / 261) وابن