وفي سنده ابن لهيعة وهو سئ الحفظ.
وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ: (خير القبور الدوارس) فلا أصل له في شئ من كتب السنة، وهو بظاهره منكر، لان القبر لا ينبغي أن يدرس، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر كما سبق، ليعرف فيصان ولا يهان، ويزار ولا يهجر.
ثم إن الظاهر من حديث فضالة (كان يأمرنا بتسوية القبور) تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، وهذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقا، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة (خففوا) أي التراب، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء انظر (المرقاة) (2 / 372).
الخامس: عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال:
(لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس (وفي رواية: يطأ) على قبر).
خرجه مسلم (3 / 62) وأبو داود (2 / 71) والنسائي (1 / 287) وابن ماجة (1 / 484) (1 / 484) والبيهقي (4 / 79) وأحمد (2 / 311، 389، 444)، والرواية الأخرى إحدى روايتيه (2 / 528).
السادس: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
(لان أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي (1) أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق).
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 133) وابن ماجة (1 / 474) بإسناد صحيح كما قال البوصيري في (الزوائد) (ق 98 / 1)، وقال المنذري في (الترغيب): إنه جيد.
السابع: عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله (ص) يقول:
(لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها).