98 (1) - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم إلى أفضلهم، وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله قال:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين (والثلاثة) من قتل أحد في ثوب واحد (2) ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، (قال جابر: فدفن أبي وعمي (3) يومئذ في قبر واحد) ".
أخرجه البخاري (3 / 163 - 165، 169، 7 / 300) والنسائي (1 / 277) والترمذي (2 / 147) وصححه وابن ماجة (1 / 461) وابن الجارود (270) والبيهقي (4 / 14) وأحمد (5 / 431)، والزيادة الثالثة له، وللبخاري معناها، وله والبيهقي الثانية، ولابن ماجة الثالثة، وعزاها الشوكاني (4 / 25) للترمذي فوهم.
وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة (32)، (ص 54) الثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال:
" أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقتلوا يوم أحد: هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد ".
أخرجه أحمد (5 / 299) بسند حسن كما قال الحافظ (3 / 168).
وفي الباب عن هشام بن عامر، ومضي حديثه في المسألة (93) الحديث الأول، .