عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله ".
ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته. (1) وعن عبد الرحمن بن أبزي قال:
" صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرون أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك: فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، فقال عمر: صدقتن ".
أخرجه الطحاوي (3 / 304 - 305) والبيهقي (3 / 53) بسند صحيح.
101 - ويجوز للزوج أن أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
" دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه، فقلت، وا رأساه، فقال: وددبت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك، قالت: فقلت غيري: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال: وأنا وا رأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى وبأبي الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر ".
أخرجه أحمد (6 / 144) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في " صحيح البخاري " بنحوه (10 / 101 /، 102)، ومسلم (7 / 110) مختصرا، وله طريق أخرى عن عائشة تقدم (ص 50) (2) 102 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
" شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان .