وله شاهد عن صالح بن أبي صالح قال، " رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر ".
رواه أبو داود في " المراسيل ".
ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من القبر، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا. (1) الثاني: أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال:
" رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم (وقبر أب بكر وعمر) مسنما ".
أخرجه البخاري (3 / 198 - 199) والبيهقي (4 / 3). ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في " المستخرج " كما في " التلخيص " والزيادة لهما.
ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال:
" دخلت على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ".
أخرجه أبو داود (2 / 70) والحاكم (1 / 369) وعنه البيهقي (4 / 3) وابن حزم (5 / 134) من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به، وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد "! ووافقه الذهبي! وأما البيهقي فقال:
" إنه أصح من حديث سفيان التمار "!! وقد رد عليه ابن التركماني:
" هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شئ من الصحيح ".
.