رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي (وفي رواية: يومئ إلى) الحافر ويقول:
أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين، لرب عذق له في الجنة " (1).
أخرجه أبو داود (2 / 83) والبيهقي (3 / 414)، والرواية الأخرى له وأحمد (5 / 408) والسياق له، وإسناده صحيح كما قال النووي في " المجموع " (5 / 286) والحافظ في " التلخيص " (5 / 201).
94 - ويجوز في القبر اللحد (2) والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن أنس بن مالك قال:
" لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه ابن ماجة (1 / 472) والطحاوي (4 / 45) وأحمد (3 / 99).
قلت: وسنده حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " (5 / 204).
وله شاهدان:
الأول: عن ابن عباس.
أخرجه ابن ماجة (1 / 298) وأحمد 39، 3358) وابن سعد (2 / 2 / 72) والبيهقي (3 / 407) والاخر: عن عائشة " رواه ابن ماجة وابن سعد، وإسناده كل منهما ضعيف كما قال الحافظ. لكن للأول منهما طريق أخرى بلفظ: