الصفوف في الجنازة المؤخر لستره النساء) (1) وخبر الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) في صلاة النساء بلا رجال: (لا تتقدمهن امرأة) (2).
وفي انفراد الحائض هنا نظر، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (لا تقف معهم، تقف منفردة) (3) فان الضمير يدل على الرجال، واطلاق الانفراد يشمل النساء، وبه قطع في المبسوط (4) وتبعه ابن إدريس (5) والمحقق (6).
الثالثة: لو تعدد الوارث فالزوج أولى، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الزوج أحق من الأب والولد والأخ (7).
وفي خبرين عنه (عليه السلام) معتبري الاسناد: الأخ أحق من الزوج (8) وحملا على التقية، وضعفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما، وبحفص بن البختري في الاخر (9).
قلت: قد نقل الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان (10) ووثق النجاشي حفصا (11).
وقال في المعتبر: أن سند الأولى سالم (12) مع أن فيه علي بن أبي حمزة رأس