القاعدة ببيان وجه أو أنها أكثرية اه. قال الرملي: لقائل أن يمنع كونه منها، إذ التسليط حصل بالفعل قصدا لا ضمنا، فتأمل اه. قوله: (ثم أسلما أو أحدهما) أي قبل القضاء بمثل الخمر أو بعده. منح.
قوله: (إلا في رواية) أي عن الامام وهي قول محمد. قوله: (على قيمة الخمر) أي على المتلف إذا أسلم وحده، وكذا إذا أسلما وسبق إسلامه. قال الزيلعي: ولو أسلم الطالب بعد ما قضى له بمثلها فلا شئ له على المطلوب، لان الخمر في حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئا له عما كان في ذمته من الخمر، وكذا لو أسلما لان في إسلامهما إسلام الطالب.
ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعده، قال أبو يوسف: لا يجب عليه شئ، وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال محمد: يجب قيمة الخمر، وهو رواية عن أبي حنيفة اه.
فافهم. وقيد بالخمر لما في التاترخانية أنه في الخنزير يبقى الضمان بأسلامهما أو إسلام أحدهما، لان موجبه الأصلي القيمة والاسلام لا ينافيها اه. قوله: (أخذهما المالك مجانا) لان ذلك تطهير له بمنزلة الغسل فيبقى على ملكه إذ لا تثبت المالية به. قوله: (ولكن لو أتلفهما ضمن) لما كان هنا المغصوب خمر المسلم وقد مر أن خمر المسلم لا يضمن بالاتلاف كان مظنة لتوهم عدم الضمان هنا أيضا، فالاستدراك في محله، فافهم. قوله: (ضمن) أي مثل الخل وقيمة الجلد ح. قوله: (يضمن قيمته مدبوغا) أي في صورة الاتلاف ط. قوله: (واعتمده في الملتقى) حيث قال: فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته. مدبوغا، وقيل طاهرا غير مدبوغ. قوله: (ملكه) لان الملح والخل مال متقوم والخمر غير متقوم فيرجح جانب الغاصب فيكون له بلا شئ. قوله: (لمالكه) أي المالك الأول. قوله: (خلافا لهما) فعندهما يأخذ المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل، فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافا لهما. ملتقى. قوله:
(كقرظ) بفتحتين وبالظاء المشالة: ورق السلم. شرنبلالية. وما في المنح بخط المصنف كقرض بالضاد تصحيف كما نبه عليه الرملي. قوله: (الجلد) مفعول دبغ. قوله: (أخذه المالك) وقول صدر الشريعة: وإذا دبغ بذي قيمة يصير ملكا للغاصب سهو من قلم الناسخ الأول كما بسطه الباقاني. در منتقى. قيل: والفرق بين الخل والجلد في أن المالك يأخذ الجلد لا الخل، أن الجلد باق لكن أزال عنه النجاسات، والخمر غير باقية بل صارت حقيقة أخرى. ولابن الكمال فيه كلام. قوله: (ورد ما زاد الدبغ) بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ما بينهما. ملتقى. قال في شرحه: وليس له أن يدفع الجلد للغاصب ويضمنه قيمته غير مدبوغ لعدم تقومه قبل الدبغ. قوله: (وللغاصب حبسه إلخ) فإن هلك في يده سقط عن المالك قيمة الزيادة. ابن كمال. قوله: (ولو أتلفه لا يضمن) أي لو أتلفه عند أبي حنيفة، وقالا: يضمن قيمته طاهرا، لان تقوم الجلد حصل بفعله وحقه قائم فيه، والجلد تبع لفعله في حق التقوم لأنه لم يكن متقوما قبل الدباغة، والأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه بالاتلاف، فكذا تبعه، بخلاف المدبوغ بما لا قيمة له لأنه ليس للغاصب فيه شئ متقوم، وبخلاف ما