دون إباحة إتلاف المعازف، وفيما يصلح لعمل آخر وإلا لم يضمن شيئا اتفاقا، وفيما إذا فعل بلا إذن الإمام ، وإلا لم يضمن اتفاقا، وفي غير عود المغني وخابية الخمار، وإلا لم يضمن اتفاقا، لأنه لو لم يكسرها عاد لفعله القبيح، وفيما إذا كان لمسلم، فل لذمي ضمن اتفاقا قيمته بالغا ما بلغ، وكذا لو كسر صليبه، لأنه مال تقوم في حقه.
قلت: لكن جزم القهستاني وابن الكمال أن الذمي كالمسلم فليحرر. در منتقى.
أقول: وجزم به في الاختيار أيضا، ولعله اقتصر في الهداية على ذكر المسلم لكونه محل الخلاف وبه يتحرر المقام، فتدبر. قوله: (والدف الذي يباح إلخ) احتراز عن المصنج. ففي النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن يكون مكروها. قوله: (غير صالحة لهذا الامر) أي ويضمن قيمة العبد غير خصي ط.
قوله: (فهلكت) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله ثبت موجبه من غير خلاف، وحرره ط.
أقول: في التاترخانية عن شرح الطحاوي: ولو جنى على كل منهما يجب أرش الجناية على الجاني بالاجماع قوله: (لتقوم المدبر) أي بثلثي قيمة القن، وقيل بنصفها. أفاده العيني. ولا يملكه بأداء الضمان لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك. أبو السعود. قوله: (لتقومها) أي أم الولد وقيمتها ثلث قيمة القن. حموي وفي بعض النسخ بضمير التثنية. قوله: (حل قيد عبد غيره) الخلاف في العبد المجنون، فول عاقلا لا يضمن اتفاقا. شرنبلالية عن البزازية. قوله: (فذهبت هذه المذكورات) عدم الضمان قولهما خلافا لمحمد في الدابة والطير، وظاهر القهستاني والبرجندي أن الخلاف في الكل، وأن المودع لو فعل ما ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ. در منتقى. وفي الشرنبلالية: قال في النظم: لو زاد على ما فعل بأن فتح القفص وقال للطير كش كش أو باب اصطبل فقال للبقر هش هش أو للحمار هر هر يضمن اتفاقا، وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل أو قطع الحبل حتى سقط القنديل يضمن اه ط.
مطلب في ضمان الساعي قوله: (أو سعى إلى سلطان) الظاهر أن هذه المسألة والتي بعدها لا ضمان فيهما اتفاقا لإزالة الضرر اه ط. قوله: (قد يغرم وقد لا يغرم) بتشديد الراء على البناء للفاعل من مزيد الثلاثي. قال في المنح: والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا. قوله: (فقال) الأول إسقاطه. قوله: (إنه وجد كنزا) زاد في جامع الفصولين: فظهر كذبه ضمن إلا إن كان عدلا، أو قد يغرم وقد لا يغرم، ورمز